الشيخ جعفر كاشف الغطاء
49
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
البعض إلا في اشتراط بقاء الطهارة إلى حين الانفصال بل يجري في الطهارة الترابيّة . ويستوي فيهما الأجزاء والآداب والسنن ، فيشترطان في غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق . ولو قيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات والقذارات ( 1 ) ، ثمّ التطهير لقلَّة ( 2 ) الماء لم يكن بعيداً . وأمّا الغسلة الثانية فلا ينبغي الشك في اشتراطهما فيها ( والخالي عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه ولا بتطهيره في حدث ولا خبث ، والاتّحاد بعد التعدّد والحصر بعد العدم لا يغيّر الحكم . ولو كان متنجّساً بإصابة بدن الكافر ثمّ أسلم ، وحكمنا بطهارة الباقي تبعاً وأمكن إجراؤه أجزأ . والمشكوك بإضافة أصليّة بحكم المضاف ، دون العارضيّة ، ويجري فيه خاصّة دون المشكوك بنجاسته احتمال لزوم الجمع بين المائيّة والترابيّة . والمشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمي الطهوريّة ، ويقوي وجوب الجمع بينهما في صورة الإضافة ، وإضافة التيمّم مع بقاء الواحد دون النجاسة ، وما شكّ في محصوريّته من المحصور . وتتحقّق الواسطة بين المضاف والمطلق ظاهراً وواقعاً ، وفي النجس والطاهر ظاهراً ، ويحتمل إلحاقه بالمضاف ) ( 3 ) . ثالثها : جواز استعماله في نفسه وفي آلاته وبعض أقسام متعلَّقاته ، فلا يصحّ الوضوء بل جميع الطهارات الحدثيّة ، وسننها وآدابها ، وغير الحدثيّة من أقسام العبادات ( 4 ) بما حرم استعماله لحرمته في نفسه ، أو من جهة ظرفه لغصبيّته أو ميّتيّته أو
--> ( 1 ) في « س » ، « م » : الندوات . ( 2 ) في « ح » زيادة : في غير المياه المتسعة . ( 3 ) كلّ ذلك ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) في « ح » زيادة : في غير المياه المتسعة .